للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من الكفارات في الحج إذا حجّ الرجل عن الرجل

الأصل فيه أن الدماء التي تجب في الحج أنواع أربعة (١):

منها: ما يجب بطريق النُسْك (٢) كدم المتعة، والقران.

ومنها: ما يجب جزاء ارتكاب المحظور، كقتل الصيد: وحلق الرأس، ولبس المخيط، والطيب، والطواف على غير وضوء.

ومنها: ما يجب بترك شيء من أفعال الحج، كرمي الجمار ونحوه.

ومنها: دم الإحصار (٣).


(١) ذكر صاحب العناية ثلاثة أنواع للدماء: دم نسك: كدم القران والتمتع، ودم جناية: كجزاء صيد ونحوه، ودم مؤنة: كدم الإحصار، "العناية" للبابرتي، على هامش الهداية ٢/ ٣١٧، تبين بذلك أن تقسيم قاضى خان أوضح وأشمل.
(٢) أي: بطريق أمور الحج، والنُسُك بضمتين: اسم مصدر، أصله العبادة، نَسك للهِ يُنسك، تطوّع بقربة، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ}، ثم أطلق على أمور الحج، منسك ومناسِك، وقد تسمّى الذبيحة نُسْكا، يقال: من فعل كذا فعليه نسْك، أي دم يريقه بمكة. "المغرب" ٢/ ٣٠٠، "المصباح المنير" ص ٦٠٣ طلبة الطلبة" ص ٦٥.
(٣) الإحصار لغة: المنع مطلقا، يقال: حَصَره العدو، وأحصرَه المرض، أي منعه، وفي المغرب: الحَصر: المنع، ويقال: أحصِر الحاج: إذا منعه خوف أو مرض من الوصول لإتمام حجه أو عمرته. =

<<  <  ج: ص:  >  >>