للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجميعها يجب على الحاج (١)، وهو المأمور إلا دم الإحصار، فإنه يكون على الآمر، وفي مالك المحجوج عنه (٢) في قول أبي حنيفة ومحمد (٣).

وقال أبو يوسف: دم الإحصار يكون (٤) على المأمور أيضا، أما دم المتعة والقران؛ فلأنه وجب على المتمتّع بالنص شكرا، والممتّع هو الفاعل حقيقة، وللآمر ثواب النفقة، ولهذا كان بدل الدم وهو الصوم علي المأمور (٥)، فكذلك الأصل.


= والإحصار شرعا: "منع الخوف أو المرض من وصول المحرِم إلى تمام حجته أو عمرته. انظر: "المغرب" ١/ ٢٠٧ "أنيس الفقهاء" ص ١٤٣، "التعريفات" ص ٢٧ "طلبة الطلبة" ص ٧٩، و"فتح القدير" ٣/ ١٢٤.
(١) قال العتابي في أصل هذا الباب: إن دماء الحج كلها على المأْمور، لأنّه إما أن يجب شكرا أو زجرا، فالشكر على الحاج، لأنه هو الناسك، وكذلك ما يجب بطريق الزجر، لأن الجاني هو المأمور، إلا دم الإحصار لأن فيه خلاف. "شرح الزيادات" للعتّابي، مخطوط، ورق ١٢٨.
(٢) قوله: "وفي مال المحجوج عنه" ساقط من (ج) و (د).
(٣) والأصل فيه أن كل دم يجب على المأمور بالحج بكون على الحاجّ، لا في مال الميت إلا دم الإحصار في قول أبى حنيفة رحمه الله، فإن ذلك يكون في مال الميت في قول أبى حنيفة، وقال صاحباه: يكون على الحاجّ. فتاوى قاضى خان ١/ ١٤٤.
وفى "الهداية": "ودم الإحصار على الآمر، وهذا عند أبى حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: على الحاج لأنه وجب للتحلل، دفعًا لضرر امتداد الإحرم، وهذا الضرر راجع إليه، فيكون الدم عليه، ولهما أن الآمر هو الذي أدخله في هذه العهدة فعليه خلاصه". انظر الهداية وفتح القدير ٢/ ٣١٦.
(٤) قوله: "دم الإحصار يكون" ساقط من (ج) و (د).
(٥) وفي (ج): عليه، بسقوط المأمور.

<<  <  ج: ص:  >  >>