للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا الواجب بالجناية على المأمور، لأنه هو المرتفق والمرتكب لمحظور الإحرام، وكذا ما وجب بترك شيء من أفعال الحج؛ لأن الأفعال وجبت عليه بالتزامه فكذا ما يكون بدلا عنها.

والحاصل: أن كل دم يدخل فيه الصوم فهو على الحاج، ودم الإحصار لا يدخل فيه الصوم، فهو على الآمر في قول أبي حنيفة ومحمد، خلافا لأبي يوسف (١).

وجه قوله: إن هذا دم شرع للتحليل عن الإحرام، يخكون على من يرتفق بالتحليل كدم الحلق والتطيب، ولأنه بدل عن الطواف، والطواف عليه فكذلك البدل.

ولهما: أن هذا دم شرع للخلاص عن عهدة الإحرام، وهو في الإحرام موافق أمر آمره غير مخالف (٢)، فكان إخراجه على من أدخله في العهدة (٣)، ولهذا كانت نفقته في الرجوع بعد ما أحصر على الآمر؛ لأنه عامل له في السفر، فكذلك هذا، كدم الإحصار (٤).

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:

رجل أمر رجلا بأن يحج عنه، أو أوصى بذلك، ومات، فاحجّوا عنه رجلا، فأحرم


(١) سقطت العبارة من قوله: "ودم الإحصار لا يدخل فيه" في (ج) و (د).
(٢) "غير مخالف ساقط" من (ج) و (د).
(٣) علل المرغيناني قول الطرفين بقوله: ولهما أن الآمر هو الذي أدخله في هذه العهدة، فعليه خلاصة. "الهداية" ١/ ٢٧٨.
(٤) قوله: "كدم الإحصار" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>