(٢) "الحج" ساقط من (ج) و (د). (٣) ذكر الحصكفي في شروط الحج عن الغير: "حج الفرض تقبل النيابة عند العجز فقط، بشرط دوام العجز إلى الموت، لأنه فرض العمر، حتى تلزم الإعادة بزوال العذر". انظر "الدر المختار" بهامش "ردّ المحتار" ٢/ ٢٣٨. (٤) قال المرغينانى: العبادات أنواع: مالية محضة كالزكاة، وبدنية محضة كالصلاة، ومركبة منهما كالحج، والنيابة تجري في النوع الأول في حالتى الاختيار والضرورة، ولا تجرى في النوع الثاني بحال، وتجبرى في النوع الثالث عند العجز، ولا تجرى عند القدرة. (١/ ٢٧٦، وانظر فتح القدير ٢/ ٣٠٨٠: والعناية ٢/ ٣٠٨) (٥) وفي الهداية: ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن المحجوج عه، وبذلك تشهد الأخبار الواردة =