للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المأمور، ثم أحصر بعدوّ أو مرض، فدم الإحصار في مالك المحجوج عنه، (١) لما قلنا.

قوله: "أمر رجلا أن يحج عنه"، تأويله أنه كان عاجزا، أو كان الحج (٢) نفلا، أما حَجّة الإسلام هو واجب لا يجوز فيه النيابة إلا عند العجز (٣).

والجملة فيه أن العبادات ثلاثة أنواع (٤):

منها: بدنية لا تعلق لها بالمال كالصوم والصلاة، فلا تجري فيها النيابة بحال.

ومنها: ما يتعلق بالمال كالزكاة والصدقات، يجوز فيها النيابة على كل حال.

ومنها: ما يتادّى بالبدن، ولها تعلق بالمال أيضا كالحج، تجوز فيها النيابة عند العجز، ولا تجوز عند القدرة؛ لأن لها حظًا من الشَبهين، فكان حكمها بين حكمين.

هذا هو ظاهر مذهب أصحابنا (٥)، فقد ذكر محمد رحمه الله فيمن يحج عن غيره


(١) كذا في الأصل، وفي (ج) و (د): "فالدم من مالك الآمرِ".
(٢) "الحج" ساقط من (ج) و (د).
(٣) ذكر الحصكفي في شروط الحج عن الغير: "حج الفرض تقبل النيابة عند العجز فقط، بشرط دوام العجز إلى الموت، لأنه فرض العمر، حتى تلزم الإعادة بزوال العذر". انظر "الدر المختار" بهامش "ردّ المحتار" ٢/ ٢٣٨.
(٤) قال المرغينانى: العبادات أنواع: مالية محضة كالزكاة، وبدنية محضة كالصلاة، ومركبة منهما كالحج، والنيابة تجري في النوع الأول في حالتى الاختيار والضرورة، ولا تجرى في النوع الثاني بحال، وتجبرى في النوع الثالث عند العجز، ولا تجرى عند القدرة. (١/ ٢٧٦، وانظر فتح القدير ٢/ ٣٠٨٠: والعناية ٢/ ٣٠٨)
(٥) وفي الهداية: ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن المحجوج عه، وبذلك تشهد الأخبار الواردة =

<<  <  ج: ص:  >  >>