للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة الإسلام، جاز عن المحجوج عنه.

وذكر في موضع آخر: للمحجوج عنه (١) ثواب النفقة (٢).


= في الباب. ١/ ٢٧٧، وانظر "ردّ المحتار" ٢/ ٢٤١.
(١) وفي (ج) و (د): أنّ له ثواب النفقة.
(٢) اختلف الفقهاء في الحج عن الغير إلى رأيين، هل يقع الحج المفروض عن الأمر أو عن المأمور، فالراجح المختار في المذهب أنه يقع عن الآمر، كما تقدم في الشرح، وذكر المرغيناني رواية عن محمد رحمه الله أن الحج يقع عن الحاجّ، وللآمر ثواب النفقة، لأنه عبادة بدنية، وعند العجز أقيم الإنفاق مقامه، كالفدية في باب الصوم. وقال ابن عابدين أنه ذهب إليه عامة المتأخرين. "الهداية" ١/ ١٨٣، "ردّ المحتار" ٢/ ٢٤١.
وذكر ابن الهمام هذا الخلاف، ثم قال في حق الرأى المرجوح: وعليه جَمعٌ من المتأخرين: صدر الإسلام الإسبيجابي، وقاضي خان، حتى نسَب شيخُ الإسلام هذا لأصحابنا فقال: على قول أصحابنا: أصل الحج عن المأمور، ومختارُ شمس الأئمة السرخسي وجمعٌ من المحققين أنه يقع عن الآمر، وهو ظاهر المذهب، ويشهد بذلك الآثار من السنة ومن المذهب بعض الفروع. "فتح القدير" ٢/ ٣١١.
والملحوظ هنا أن ابن الهمام عَدّ الإمام قاضى خان ممن يقولون بوقوع الحج عن المأمور، وهذا ليس بصحيح، بل إنه يقول بالرأي الراجح القائل بوقوع الحج عن الأمر، فإنه نص في موضعين بتصحيح ذلك الرأي:
أولًا: ما تقدم في كلامه أثناء الشرح: هذا هو ظاهر مذهب أصحابنا. ص ٧٣٧.
وثانيا: صرّح به في فتاواه فقال في فصل الحج عن الميت: إذا حُجّ عن الميت بأمره، هل يسقط الحج عن المحجوج عنه؟ اختلفوا فيه: قال بعضهم: لا يقع الحج عن المحجوج عنه، ويكون له ثواب النفقة لا غير، وقال بعضهم: يقع عن المحجوج عنه، وهو الصحيح؛ لأن الآثار تدل عليه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>