وعلّق ابن عابدين على هذا الخلاف نقلا عن ابن نجيم قائلا: هو اختلاف لا ثمرة له، لأنهم اتفقوا أن الفرض يسقط عن الآمر، لا عن المأمور، وأنه لابدّ أن ينويه عن الآمر: "ردّ المحتار" ٢/ ٢٤١. (١) قوله: "سلطان أو غيره" ساقط من (ج) و (د). (٢) وفى "الهداية": وكذلك سائر دماء الكفارات على الحاج لما قلنا (من كونه هو الجانى بالاختيار). (٢/ ٣١٧، فتح القدير ٢/ ٣١٧، العناية ٢/ ٣١٧). (٣) قوله: وهو المأمور ساقط من (ج) و (د). (٤) ووجّه له العتابي بأن هذه الدماء عليه، لأنها دم جبر، والمناسك عليه بصفة الكمال، فما يجب لجبر النقصان يكون عليه أيضا. "شرح الزيادات" للعتّابي، ورق ١٢٩. (٥) سقط قوله "كالمرأة إذا تركت بعذر الحيض" من (ج) و (د) وفيه: "كما إذا حاضت".