للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو أن المأمور بالحج أحرم، ووقف بعرفة، ثم منعه سلطان أو غيره (١) عن الوقوف بمزدلفة، وعن رمي الجمار، وعن طواف الصدر، ومكن من طواف الزيارة، كان عليه لترك الوقوف بمزدلفة دم، ولترك الرمي دم، ولترك طواف الصدر دم، وكل ذلك يكون على الحاج (٢) وهو المأمور (٣)؛ لأنها وجبت بترك أفعال كانت عليه (٤).

وكذا لو حلق رأسه وهو نائم، أو طيب وهو نائم، كان عليه الدم لحصول الارتفاق له.

ولا يقال بأن ترك طواف الصدر بعذر لا يوجب الدم، كالمرأة إذا تركت بعذر الحيض (٥)؛ لأنا نقول: ذلك فيما إذا كان العذر سماويا لا من قِبل العبد، أما إذا كان من قِبل العبد، فأمره في رفع الإثم لا غير.


= ولهذا بشرط النية عن المحجوج عنه، ويذكره الحاج في التلبية فيقول: "اللهمّ إنى أريد الحج فيسره لي وتقبله منى ومن فلان". انظر "فتاوى قاضي خان" ١/ ١٤٢.
وعلّق ابن عابدين على هذا الخلاف نقلا عن ابن نجيم قائلا: هو اختلاف لا ثمرة له، لأنهم اتفقوا أن الفرض يسقط عن الآمر، لا عن المأمور، وأنه لابدّ أن ينويه عن الآمر: "ردّ المحتار" ٢/ ٢٤١.
(١) قوله: "سلطان أو غيره" ساقط من (ج) و (د).
(٢) وفى "الهداية": وكذلك سائر دماء الكفارات على الحاج لما قلنا (من كونه هو الجانى بالاختيار). (٢/ ٣١٧، فتح القدير ٢/ ٣١٧، العناية ٢/ ٣١٧).
(٣) قوله: وهو المأمور ساقط من (ج) و (د).
(٤) ووجّه له العتابي بأن هذه الدماء عليه، لأنها دم جبر، والمناسك عليه بصفة الكمال، فما يجب لجبر النقصان يكون عليه أيضا. "شرح الزيادات" للعتّابي، ورق ١٢٩.
(٥) سقط قوله "كالمرأة إذا تركت بعذر الحيض" من (ج) و (د) وفيه: "كما إذا حاضت".

<<  <  ج: ص:  >  >>