للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا ترى أن المريض إذا صلى قاعدا ثم برأ، لا تلزمه الإعادة، والمقيّد إذا صلى قاعدا ثم رفع عنه القيد تلزمه الإعادة.

ألا ترى أن الحاج لو كان امرأة، فحجت عن امرأة، فجومعت مكرهةً قبل الوقوف يلزمها الدم، ويفسد حجّتها حتى يلزمها القضاء، ولو جومعت بعد الوقوف يلزمها البَدَنة (١)، لما قلنا (٢).

ولو مرض الحاج (٣) فطاف بالبيت راكبا، أو محمولا، أو زحف للطواف زحفا، لم يكن عليه ولا على المحجوج عنه شيء، لأن الطاعة بحسب الطاقة، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على ناقشه، وكان يستلم الأركان بمحْجَنه (٤) حين وثبت رجله (٥)، فاستدللنا لجواز ذلك من المعذور.


(١) البَدَنةِ في اللغة من الإبل خاصة، ويقع على الذكر والأنثى، والجمع: البُدُن، وفي الشريعة البدنة من شيئين: من البقر والإبل، لأنها من البدانة، وهي الضخامة، من: بَدُن بدانة، رجل بادن، أي عظيم الجسم. فالبدنة: الناقة أو البقرة تنحر بمكة. "المغرب" ١/ ٥٦٢ طلبة الطلبة" ص ٨٠.
(٢) وفى الهداية: أمّا إذا جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه ولا يضمن النفقة لحصول مقصود الآمر وعليه الدم في ماله لما بينّا (من أنه دم جناية وهو على الجانى). (٢/ ٣١٧، العناية ٢/ ٣١٧)
(٣) "الحاج" ساقط من (ج).
(٤) "المحجَنِ": عود معقوف الرأس يكون مع الراكب، يحرك به راحلته، كالصَولَجان، وقال ابن دُريد: كل عود معطوف الرأس فهو محجن، والجمع: المحاجن. "المصباح المنير" ص ١٢٣، "النهاية" ١/ ٣٤٧.
(٥) أخرجه الأئمة الستة إلا الترمذى، من حديث ابن عباس، ولفظهم على راحلتهِ "بدلا": على =

<<  <  ج: ص:  >  >>