للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو أغمي عليه، فأوقفوه بعرفة، ورمى عنه الجمار، أو رُمِي بذلك من كفه، وهو مغمى عليه، لم يكن (١) على واحد منهما شيء؛ (٢) لأن فعل غيره في حالة العجز كفعله بنفسه، ولهذا لو مرض في وطنه، وحج عنه غيره بأمره جاز لما قلنا، فهذا أولى.

وهذا قول أصحابنا رحمهم الله؛ إنما الخلاف بينهم فيما إذا أغمي عليه قبل الإحرام فأحرم عنه أصحابه، عند أبي حنيفة يجوز، [وعندهما لا] (٣)، أما بعد الإحرام يجوز عندهم جميعا (٤).

فإن قيل: لو جازت النيابة في هذا ينبغي أن يطوف عنه أصحابه، ويقفون عنه، ولا


= ناقته "وعند أبى داود: "على بعير"، فأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجّة الوَدَاع على بعير يستلم الركن بمحجَن. سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، الحديث: ١٨٧٧. وأخرجه البخاري في كتاب الحج، باب استلام الركن بالمحجن، الحديث: ١٦٠٧. وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، الحديث: ١٢٧٢. وأخرجه النسائي في كتاب المناسك، باب استلام الركن بالمحجن، الحديث: ٢٩٥٤. وأخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك، باب من استلم الركن بمحجنه، الحديث: ٢٩٤٨. كما أخرجه أحمد في مسند بني هاشم، الحديث: ٢٠١٣.
(١) وفي (ج) و (د): لا شيء.
(٢) لأن هذه الأفعال وقعت محرّما بها بصفة النقصان، وما فات من وصف الكمال فهو سنة، ودم الجبر واجب، فلا يجب إلا بترك الواجب، كسجدة السهو في باب السهو. "شرح الزيادات" للعتّابي، ورق ١٢٩.
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى.
(٤) "جميعا" ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>