للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطاف به، ولا يوقف بعرفة.

قلنا: فعله بنفسه أكمل من فعل غيره، وإنما يصار إلى الناقص عند العجز عن الأكمل (١)، لا حالة العجز لا يلزمه الأكمل، فيجوز الناقص، وفي الوقوف والطراف لم يعجز عن الأكمل؛ لأنه إذا وقف بعرفة كان هو الواقف، وإذا طافوا به كان هو الطائف، كما لو طاف على دابته، بخلاف الرمي؛ لأن الرامي فيه غيره على كل حال.

ولو طاف وهو على غير وضوء، أو جنبا ولا يعلم به، يجب الدم على الحاج في ماله، لأنه دم جبر لنقصان تمكن فيه، فيكون على الحاج، وإنما قال: "لا يعلم به" ليبين أنه وإن لم يلحقه الإثم كان الدم عليه لما قلنا.

والله أعلم بالصواب


(١) وفي (ج) و (د): "الكامل".

<<  <  ج: ص:  >  >>