للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يدخل في هذه الوصايا أولاد البنات؛ لأنهم ينسبون إلى آبائهم، لا إلى أمهاتهم.

وكذا لو أوصت امرأة لأهل بيتها أولًا لها أو لجنسها، فالوصية تكون لمن ينسب إلى أبيها أقصى أب في الإسلام، ولا يدخل فيها ولدها ولا أمها، أما الولد فلأنه ينسب إلى أبيه حتى لو كان زوجها ابن عمها يدخل أولادها في الوصية (١)، وأما الأم فلأنها تنسب إلى قوم أبيها لا إلى قوم الموصية.

[وأما الفصل الثالث: إذا أوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل فلان]

كانت (٢) الوصية لولده، فلأن الزوجة (٣)، وكل من يعوله في منزله من الأحرار (٤)، وهذا استحسان، والقياس أن يكون للزوجة خاصةً، لأن "الأهل" عند الإطلاق ينصرف إلى المرأة، قال الله تعالى: {لأهله امكثوا إني أنست نارا} الآية (٥)، والمراد الزوجة (٦).


(١) "في الوصية" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "كانت" ساقط من (ج) و (د).
(٣) كذا في الأصل، والعبارة في (ج) و (د).: "فالوصية لولده وزوجته".
(٤) انظر بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٣٥٠.
(٥) سورة طه، الآية: ١٠، وقوله تعالى في الآية: "إني أنست نارا" ساقط من (ج) و (د).
(٦) لأنه غالب الاستعمال في الزوجة، قال الله تعالى: {وسَارَ بِأهلِه} (سورة القصص: ٢٩) ويقال: "من تأهّل ببلدة فهو منها" أي: تزوج، فلا يتناول غيرها بالشك. ونسب أبو الليث

<<  <  ج: ص:  >  >>