وشرعًا: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، قال صاحب الاختيار: وهي طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبة الموصي أو بعد موته، فيما يرجع إلى مصالحه، كقضاء ديونه والقيام بحوائجه، ومصالح ورثته من بعده، وتنفيذ وصاياه وغير ذلك. اللباب بشرح الكتاب ٤/ ١٦٧، جامع الرموز ٤/ ٥٩٤، بدائع الصنائع ٧/ ٣٧٨، طلبة الطلبة ٣٤٢، المغرب ص ٦. ولقد تناول مؤلفوا الكتب الفقهية في كتاب الوصايا ثلاثة موضوعات: الأول: أحكام الوصية بمعناها الاصطلاحي، وهي إثبات الحق لغيره في تركته بعد موته. الثاني: التبرعات المنجزة في مرض الموت كالهبة والوقف والكفالة والمحاباة، فهذه لا يتناولها اسم الوصية إلا أنها تأخذ حكم الوصية بعد موت المريض من حيث اعتبارها من الثلث. الثالث: الإيصاء، وهو إقامة الإنسان غيره مقام نفسه بعد موته للنظر والتصرف في شئون تركته وأولاده، وقد جرى العرف على تسمية هذا النوع من العقد "إيصاء" أو "الوصاية"، وعلى تسمية التمليك "وصية"، ويتعدّى الأول بـ "إلى" والثاني بـ "اللام"، كما يسمّى الشخص الذي أسندت إليه هذه المهمة بـ: الموصَى إليه أو الوصِيّ.