باب من الوصايا التي تبطل ويفسخ فيها البيع والهبة ثم يردّ ذلك إذا خرج للميت مال وما لا يردّ
بني الباب على أصول:
منها: أن الموصى له بالثلث شريك الوارث، فيجب التسوية بينه وبين الوارث، ولا يسلم له شيء من المال إلا ويسلم للوارث ضعفه، تحقيقا للتسوية.
والثاني: أن الدَّين ليس بمالٍ لا يدخل في القسمة، ولا يعدّ من التركة في الحال، وإنما يعتبر مالًا عند الخروج، فكان حاله موقوفا قبل الخروج، فتتوقّف الأحكام المبنية على قلة المال وكثرته، وإذا خرج الدين، يرتفع التوقف لزوال الموجب.
والثالث: أنّ القبض بحكم العقد، إذا انتقض قبل خروج الدين، ثم خرج الدين، إن كان عقدا لا يتعلّق تمامه بالقبض في المجلس، يعود البيع، وإن كان عقدا يتعلق تمامه بالقبض في المجلس، لا يعود.
والرابع: أنّ المحاباة وصية في ضمن البيع، فإذا بطل البيع بطل ما في ضمنه.
ومسائل الباب على قسمين: قسم في العقود، وقسم في الإقالة.
إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: مريض وهب لرجل عبدا قيمته ثلثمائة درهم، وسلّم العبد إلى الموهوب له، ثم مات، ولا مال له غير العبد، وغير ألف درهم على رجل