للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوكيل بالشراء لو كان شفيعا، لا تبطل شفعته، وكذا الشفيع لو وكل البائع بطلب شفعته، وأخذها، لا يصحّ، كيلا (١) يصير ساعيا في نقض ما تم به، وكذا لو أنّ صاحب العبد حضر، وجحد الأمر، ووكل البائع الخصومة والنقض، لا يصحّ، ولا يكون وكيلا، لأنه ساع في نقض ما تمّ به، وجحود المالك في غير مجلس القاضي، وجوده كعدمه.

-والله أعلم-


(١) في (ج) و (د): "لأنه يصير".

<<  <  ج: ص:  >  >>