للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول البائع في إنكار الأمر غير مسموع، فلا ينقض البيع إلا أن يشاء المشتري الردّ بحكم تفريق الصفقة.

فإن قال المشتري: لم يكن العبد لفلان الميت، ولم يكن فلان الميت أمره بالبيع، نقض القاضي البيع في النصف الآخر، طلب المشتري ذلك أو لم يطلب (١)، لأن الملك ثبت للميت في جميع العبد، لما عرف أنّ أحد الورثة خصم عن الميت فيما قضي للميت، وقضى عليه، وبعد ما ثبت الملك للميت لا ينفذ البيع إلا بأمره. فإذا أقرّ المشتري أن البائع لم يكن مأمورا من جهته، فقد تلقى الملك ممن صار مقضيا عليه، فلم يكن لهذا البيع وجه الصحّة، فتعين النقض.

ثم استشهد محمد رحمه الله بمسائل البيان أنّ من سعى في نقض ما تمّ به، لا يصحّ (٢).

منها: أن من باع دارا هو شفيعها، لم يكن له أن يأخذ بالشفعة، لأنه يصير ساعيا في نقض ملك أوجبها (٣) للمشتري، وبمثله لو اشتري دارا هو شفيعها، لم تبطل شفعته، لأنه لا يسعى في نقض ملك أوجبه لنفسه، وكذا الشفيع إذا توكّل بيع الدار باعها (٤)، لا يكون له الشفعة.


(١) في (ج) و (د): "أولا" مكان "أو لم يطلب".
(٢) بناء على قاعدة معروفة: "من سعَى في نقضِ ما تمّ من جِهته فسَعيه مردود عليه" "مجلة الأحكام العدلية" المادة: ١٠٠.
(٣) في (ج) و (د): "أوجبه" مكان "أوجبها".
(٤) العبارة في (ج) و (د) كالتالي: "الشفيع إذا تولّى بيع الدار بالوكالة".

<<  <  ج: ص:  >  >>