للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المضاربة تنفسخ بالفدى والثمن ولا تنفسخ بالنفقة والجعل]

في الباب فصول أربعة: الجناية، والشراء، والنفقة، والجُعل (١).

وبنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن المضارب لا يبقى مضاربا فيما ضمن لوجهين:

أحدهما: أن المضاربة أمانة، فإذا صار ضمينًا لا يبقي أمينًا لمكان التنافي.

والثاني: أن "المضارب" من يستحق الأجر بعمله لا بالمال، وإذا ضمن ملك المضمونَ بالضمان لا بالعمل، فتبطل المضاربة ضرورة، ويكون المضمون له خاصة، ورب المال إذا ضمن إن ضمن ضمانًا هو مِن التجارة كضمان الثمن ونحوه لا تبطل المضاربة، وإن ضمن بما ليس من التجارة والشراء كضمان الجناية تبطل المضاربة؛ لأن المضاربة تجارة، فضمان التجارة يكون ملائما لها، أما الجناية ليست بتجارة، فضمانها لا يكون ملائمًا للتجارة.

وحقيقة الفقه في ذلك أن ضمان التجارة لا يخرج المضمون من أن يكون ملكًا لرب المال بعقد المضاربة، فلا يخرجه من المضاربة، أما ضمان الجناية يجعل المضمون ملكًا له


(١) "الجُعل": عرّفه الجرجاني بأنه ما يجعل للعامل على عمله. "فالجعل هو الأجر الذي يأخذ الإنسان على فعل الشي ئ، وما يعطاه المجاهد ليتعين به على جهاده، وبمعناه الجعالة. انظر التعريفات" ص ١٠٤، "التعريفات الفقهية" لمفتي عميم الإحسان ص ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>