للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من العاقدين في بيع المقايضة يعتبر مشتريًا مال صاحبه، ولهذا لو تبايعا دارًا بدار، كان لكل واحد منهما الشفعة فيما اشترى، وإنما يتحمل الفاحش من الوكيل في قول (١) أبي حنيفة إذا باعه بالدراهم أو بالدنانير؛ لأنه بيع من كل وجه.

وإن باعه بعشرة أثواب هروية فكذلك، سوآء كانت الأثَواب بعينها أو بغير عينها، أما إذا كانت بعينها فلما قلنا في البيع بعبد، وأما إذا كانت بغير عينها فلان الثياب لا تثبت في الذمة بدلًا عن المال إلّا سلَما. ولهذا يراعى فيها شرائط السّلم من الأجل ونحوه، فكان مبيعًا.

فإن باع بمكيل أو موزون بعينه فكذلك، وإن باعه بمكيل أو موزون بغير عينه اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة، قال بعضهم: يتحمل الغبن (٢) الفاحش، وقال بعضهم: لا يتحمل.

والإجارة فيما ذكرنا بمنزلة البيع؛ لأن المنافع التحقت [بالأعيان] (٣) والأموال، ولهذا تصلح صداقًا، فلا يثبت الحيوان بدلًا عنها في الذمة، ويعتبر أجر المثل، ولا يتحمل الغبن الفاحش، وقيل: على قول أبي حنيفة يتحمل.


(١) في (ج) و (د): "عند أبي حنيفة".
(٢) "الغبن": ساقط من (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>