للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين فيصح، كما لو وكّله بالشراء حقيقة وبيّن الثمن.

وإذا صحّ التوكيل، فإن صالح الوكيل على عبد بغير عينه لا يجوز؛ لأنّ الموكل لو باشر العقد على هذا الوجه كان فاسدًا؛ لما عرف أن الحيوان لا يجب دينًا في الذمّة بدلًا عن ما هو مال. فكذا إذا فعل الوكيل، ولو صالح على عبد بعينه جاز كما لو صالح الموكل، إلا أن عقد الموكل يصح، قلّت قيمة العبد أو كثرت؛ لأنه يتصرف بحكم الملك.

وفي صلح الوكيل بنظر: إن كانت قيمة العبد مثل الدية أو الدين أو أقل من ذلك قدر ما يتغابن الناس فيه يجوز، وإلّا فلا؛ لأنه وكيل بالشراء.

وكذا لو دفع عبدًا إلى رجل، وقال: بع عبدي هذا بعبد، أو قال: اشتر لي به عبدًا، فاشترى به عبدًا بغير عينه لا يجوز لما قلنا، وإن اشترى عبدًا بعينه، إن كانت قيمة المشترى مثل قيمة عبد الموكل أو أقل منه قدر ما يتغابن الناس فيه يجوز، وإلّا فلا.

قيل: هذا قولهما؛ لأن عندهما لا يتحمل الغبن الفاحش من الوكيل سواء كان وكيلًا بالبيع أو بالشراء، أما على قول أبي حنيفة يتحمل منه [الغبن] (١) الفاحش كما يتحمل من الوكيل بالبيع.

وقال بعضهم: إن كان الموكل قال: "بع عبدي هذا (٢) بعبد" يتحمل منه الفاحش عنده، وإن قال: "اشتر لي عبدًا بهذا العبد" لا يتحمل منه الفاحش، ويعتبر وكيلًا بالشراء، وقال بعضهم: لا يتحمل الفاحش في مسألتنا.

والمذكور في الكتاب قول الكل، وهو الصحيح؛ لأنه وكله بالمقايضة، وكل واحد


(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٢) "هذا": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>