للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما قلنا.

ولو وكّل رجلًا بأن يخلع امرأته على عبد بعينه، يريد على عبد يُعيّنه الوكيل، أو على عبد يعيّنه الموكل، أو وكله بالكتابة، أو بالصلح عن دم العمد على ذلك، ليس للوكيل أن يخلع على عبد بغير عينه. لأنه قيّد بالعين، والتقييد مفيد؛ لأن العين خير من الدينَّ.

فإن خلعها على عبد بعينة، فإن كانت قيمة العبد مثل المهر الذي تزوجها عليه، أو أقلّ منه قدر ما يتغابن الناس فيه جاز، وإلّا فلا.

قالو: هذا على قولهما (١)، أما على قول أبي حنيفة رحمة الله يجوز كيف ما كان؛ لما عُرف من مذهبه في الوكيل بالبيع.

فرق على قولهما بين هذا وبين ما إذا وكله بالكتابة على عبدٍ كاتبَه الوكيل على عبد بغير عينه، ينصرف إلى الوسط، قيّده بالوسط، وههنا لم يقيده بالوسط، لكنه قال: إن كانت قيمة العبد الذي جعل بدلًا مثل قيمة عبد الموكل، أو أقل منه قدر ما يتغابن الناس فيه يجوز وإلّا فلا.

ووجه ذلك أن الغائب يختلف باختلاف الوصف، فينصرف إلى الوسط؛ لأنه اعدل، أما العين لا يختلف باختلاف الوصف فلا يمكن اعتبار الوساطة فيه، فيعتبر قيمة المعقود عليه.

والوجه الثاني من هذا الفصل:

إذا وكّله بمعاوضة المال بالمال بإن وكله بالصلح عن الخطأ على عبد، أو بالصلح عن دين له على رجل بعبد جازت الوكالة؛ لأنه وكله بشراء العبد بثمن مسمّى، وهو الدية أو


(١) في (أ) و (ب): "هذا قولها".

<<  <  ج: ص:  >  >>