للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من الرهن الذي يكون له أن يقبض البعض دون البعض]

بنى الباب على أن أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة المجتمعة؛ لما في تفريقها من الإضرار بالآخر بالإخلال بمقصوده.

[إذا عرفنا هذا] (١) قال [محمد رحمه الله] (٢):

رجل رهن عند رجل عبدين بألف درهم قيمة كل واحد منهما ألف، وسلّمها (٣) إلى المرتهن، ثم أدّى من الدين خمس مائة، وأراد أن يأخذ أحدهما لم يكن له ذلك (٤)، لأن الصفقة وقعت جملةً، ومقصود المرتهن إضجار الراهن ليتسارَع إلى قضاء الدين، فلو تفرّد الراهن بالتفريق بأخذِ ما يحتاج إليه، ويتكاسل في قضاء الباقي، فلا يحصل المقصود.

ألا ترى أن في البيع إذا نقد المشتري بعض الثمن، وأراد أن يأخذ بعض المبيع لا يملك ذلك (٥) لما قلنا، فههنا أولى.

ولو قال الراهن في الابتداء: رهنتك هذين العبدين كل واحد منهما بخمس مائة،


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "وسلّم".
(٤) لحبس الكل بكل الدين، فيكون الرهن محبوسا بكل جزء من أجزائه، مبالغة في حمله على قضاء الدين، حتى لا يتكاسل فى قضاء الباقي. انظر "ردّ المحتار" ٦/ ٤٩٨.
(٥) "ردّ المحتار" ٦/ ٤٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>