للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا لم يجب على المشتري إعطاء الثمن قبل إحضار المبيع يستوثق من المشتري (١) بكفيل حتى يحضر البلد الذي فيه المبيع، ويدفع الثمن، فيأخذ المبيع، أو يبعث وكيلا بذلك (٢)؛ لأنه ربما يغيب المشتري، فيتضرر البايع بتأخير حقه، فيفعل ما قلنا نظرا لهما، وتحقيقا للتسوية بينهما.

-والله أعلم-


(١) في (ج) و (د): "يستوثق منه".
(٢) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>