للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فطالبه (١) البائع بالثمن، فقال المشتري: لا أدفع إليك الثمن حتى تحضر المبيع، لا يجبر المشتري علي دفع الثمن حتى يحضر المبيع، سواء كان المبيع له حمل ومؤنة، أو ليس له حمل ومؤنة (٢).

فرق بين هذا (٣) وبين الرهن، والفرق: أن البيع معاوضة من كل وجه، وإنما يوجب تسليم الثمن على المشتري بإزآء تسليم المبيع على البائع، فإذا تأخّر قبض أحدهما بغير اختيار العاقد تأخر الآخر تحقيقا للتسوية (٤).

أما الرهن ليس بمعارضة من كل وجه، وحق المطالبة بتسليم الدين ما وجب بعقد الرهن، بل كان ثابتا قبل الرهن، فتأخّرُ تسليمِ الرهن لا يوجِب تأخر الدين (٥).


(١) في (ج) و (د): "فطالب البائع"، وهو خطأ.
(٢) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٣) في (ج) و (د): "بينه".
(٤) بيّن قاضي خان هذا الفرق في فتاواه بأن المبيع مع الثمن عوضان في كل وجه، فإذا تأخّر قبض أحدهما، لا بفعل أحدهما، يتأخر الآخر، أما الرهن ليس بعوض من كل وجه، فتأخر أحدهما لا يوجب تأخّر الآخر. "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٥) وجّه الكرابيسي للفرق بينهما بأن في البيع لو لم يجبره على إحضار المبيع لأدى إلى أن يسقط عنه ضمان التسليم مع بقاء العقد، وهذا لا يجوز كما لو باع المبيع قبل القبض لم يجز.
وأما في الرهن فلو جعلناه راضيًا بحفظه في تلك البلدة ولم يجبره على إحضارها لأدى إلى أن يسقط عه ضمان التسليم مع بقاء العقد، وهذا جائز، كما لو باعه منه أو وهبه قبل القبض، ولأن في البيع ملك المبيع بازاء الثمن، فملك قابل ملكًا، وتسلم قابل تسليمًا، وإحضار قابل إحضارًا، فما لم يحضر أحدهما لا يجبر الآخر على إحضار الثمن. "الفروق" للكرابيسي ٢/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>