للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانا في مصرهما، في القياس لا يجبر المرتهن (١) على الإحضار (٢)،؛ لما قلنا أنه ليس عليه التسليم عند قبض البعض.

وفي الاستحسان يجبر (٣)؛ لأن المصر كله مكان واحد، فصار كأن الرهن في يده، ولا ضرر في إحضاره، وفي إحضاره فراغ قلب الراهن، وصيانة القضا عن البطلان؛ لاحتمال هلاك الدين (٤)، وفيه سقوط اليمين عن المرتهن.

وإن شاء القاضي حلفه، ولم يكلّفه إحضاره (٥)؛ لأنه لو أحضره ربما يأخذ منه بقوة أعوان السلطان ونحوه، فكان نظره في التحليف دون الإحضار، فيقطع الخصومة بينهما بما يرى.

ولم يفصّل هنا بين ما له حمل ومؤنة، وبين ما لا حمل له ولا مؤنة إذا التقيا في غير مصرهما، ويحتمل أن يكون هذا جواب القياس، وفي الاستحسان يفترقان، والأشبه أن يسوّي بينهما إذا التقيا في غير مصرهما (٦)؛ لأنه ليس عليه تسليم الرهن في هذا الفصل، فلا يؤمر بالإحضار.

رجل اشترى شيئا، ولم يقبضه، ولم ينقد الثمن حتى لقيه في غير مصرهما،


(١) "المرتهن" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٣) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٤) العبارة في (ج) و (د): "لاحتمال سقوط الدين بالهلاك".
(٥) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٦) ولذا قال قاضي خان في فتاواه: والظاهر أنه لا يجبر على الإحضار في غير مصرهما. "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>