للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان الرهن شيئا ليس له حمل ومونة، ولقيه في غير المصر، في القياس يجبر الراهن على قضاء الدين من غير إحضار الرهن (١)، لما ذكرنا أنه ليس عليه تسليم الرهن في غير مكان العقد.

وفي الاستحسان لا يجبر الراهن على قضاء الدين حتى يحضر الرهن (٢)؛ لأن سائر الأماكن فيما لا حمل له ولا مؤنة بمنزلة مكان واحد، ولهذا لو أسلم فيما لا حمل له، ولا مؤنة لا يشترط لصحة السلم (٣) بيان مكان الإيفاء في قول أبي حنيفة، ويشترط فيما له حمل ومؤنة.

رجل له على آخر ألف درهم منجّمة يؤدي إليه كل شهر كذا، فرهنه بذلك رهنا، فلما حلّ نجمٌ طالَبه بذلك القَدر، فقال الراهن: لا أعطيك شيئا حتى تحضر الرهن، فإن كانا في غير مِصرِهما لا يجبر المرتهن على إحضار الرهن (٤)؛ لأنه ليس على المرتهن تسليم الرهن عند قبض البعض، وإنما يجب عليه التسليم عند قبض الكل، لأنه محبوس لكل جزء من أجزاء الدين، وإذا لم يجب عليه التسليم لا يؤمر (٥) على الإحضار، ولكن إذا ادّعى الهلاك حلفه (٦).


(١) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٢) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٣) "السلم" ساقط من (ج)، وفيه: لصحته.
(٤) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٥) في (ج) و (د): "لا يجبر".
(٦) أي: حلّف المرتهن. انظر "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>