للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت القيمة من جنس الدين، فكلما حل شيء اقتضاه المرتهن بدينه (١)؛ لأنه ظن بجنس حقه.

وإن كان القاضي قضى بالقيمة من الإبل أو الغنم أو البقر، كان ذلك رهنا بالدين (٢)، يحبسه بدينه، فيه دليل على أن القاضي يقضي بالحيوان في قيمة العبد.

رجل رهن عند إنسان شيئا، ثم لقيه المرتهن في غير ذلك المصر، وطالبه بقضاء الدين، فإن كان الرهن شيئا له حمل ومؤنة، أجبر الراهن على قضاء الدين ولا يؤمر المرتهن بإحضار الرهن (٣).

لأن عين الرهن أمانة في يده، ولهذا كان الكفن على الراهن، فلا يجب عليه الردّ، إنما يجب عليه التسليم، والنقل من بلد إلى بلد من باب الردّ لا من باب التسليم، فلو وجب عليه الرد كان له أن يرجع بذلك على الراهن، فلا يجب، فإذا لم يجب عليه تسليم الرهن في هذا المكان، لا يجب عليه الإحضار، فكان له أن يطالبه بالدين، كما لو كان الرهن في يد عدل، ولكن يحلف المرتهن: "بالله ما هلك الرهن" (٤)؛ لأنه غائب يحتمل الهلاك، فيحلف على ذلك إذا طلب الراهن (٥).


(١) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٢) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٣) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١، الفروق للكرابسي ٢/ ٢٨٧.
(٤) جاء في الفروق: له أن يأخذ الدين من الراهن بعد أن يحلف: "بالله ما توى رهنك". "الفروق" ٢/ ٢٨٧.
(٥) كما لو ادّعى الراهن أن الرهن قد هلك، فيحلف المرتهن، فإن حلف يجبر الراهن على قضاء الدين، وإن نكل لا يجبر. "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>