للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد هلك"، لأنه يدعي الهلاك في يد غيره، فيستحلف على العلم، فإن حلَف، قبَضَ الدينَ، وإن نكل لا يأخذه (١).

وإن كان الذي أودَعه العدل جحَد، وقال: هو مالي، لم يأخذ المرتهن دينه حتى يثبت الرهن (٢)، لأنه لما جحد الوديعةَ فقد تَوى، والتوى يكون على المرتهن.

ولو كان المرتهن هو الذي قبض الرهن، وهو عبد قيمته ألف درهم مثل الدين، فقتله رجل خطأ، غرم القاتل قيمته في ثلاث سنين (٣).

فإن أراد المرتهن أن يأخذ دينه، فقال الراهن: لا أعطيك الدين حتى تحضر القيمة، لا يجبر الراهن (٤) على قضاء الدين حتى يحضر كل القيمة (٥)، بخلاف ما تقدم؛ لأن هنا صيرورة الرهن دينا لم تكن بإيجاب الراهن، ولا باختياره، فصار عذرا في حقه بخلاف البيع.

فإن أحضر (٦) المرتهن بعض القيمة لا يجبر الراهن على قضاء شيء من الدين، لأن القيمة خلف عن العين، ولو كان العين قائما، وهو متفرق أو مجتمع، لا يجبر الراهن على قضاء شيء من الدين حتى يحضر كل الرهن، فكذلك هنا.


(١) أي: إن حلف يجبر الراهن على قضاء الدين، وإن نكل لم يجبر. انظر "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٢) وهو الوديعة "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٣) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٤) "الراهن" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "فتاوى قاض خان" ٣/ ٦١١.
(٦) في الأصل: "حضَر"، وما ثبت من (ج) و (د) أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>