للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو رهن جارية بألف. ووضعها على يد عدل، فغاب العدل، وأودعها عند زوجته، أو عند ولده الذي في عياله، ثم جاء المرتهن يطلب دينه (١)، فقال الراهن: لا أعطيك الدين حتى يحضر الرهن، ويقول المودَع: أودَعني فلان، ولا أدري لمن هي؟ قال (٢): يجبر الراهن على تسليم الدين (٣)؛ لأن المرتهن لم يقبض شيئا، [ليجب عليه تسليمه] (٤)، فلا يجب عليه الإحضار، وكيف يلزمه التسليم والإحضار.

وفائدة الوضع على يدي العدل أن يكون ممنوعا محفوظا عن الراهن والمرتهن، وإذا هلك يكون الهلاك على المرتهن، فإن هلك الرهن في يد المودع رجع الراهن على المرتهن بما أعطاه، لأن هلاكه في يدي العدل كالهلاك فى يد المرتهن.

وكذا لو غاب العدل بالرهن، ولا يدري مكانه، يجبر الراهن على تسليم الدين (٥)، لما قلنا.

فإن ادّعى الراهن هلاك الرهن يستحلف المرتهن (٦)، لأنه ادعى عليه ما لو أقرّ به تبطل المطالبة بالدين، فإذا أنكر يستحلف، ويستحلف على العلم (٧): "بالله ما يعلم أن الرهن


(١) في (ج) و (د): "بطلب الدين".
(٢) أي الإمام محمد رحمه الله.
(٣) انظر "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١٠.
(٤) كانت العبارة في الأصل: "فلا يجب عليه تسليم الرهن" وما أثبت من (ج) و (د) أولى وأنسق للكلام.
(٥) انظر "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٦) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٧) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>