للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من الرهن الذي يكلّف صاحبه لإحضاره حتى يعطي ماله والذي لا يكلّف

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن القاضي نُصبِ ناظرا للمسلمين، فيلزمه العدل والتسوية في إيفاء الحقوق.

والثاني: أن الرهن يشبه المبيع؛ لأنه محبوس بالدين عوض عنه من وجه، فما دام يلزمه تسليم الرهن بعد اقتضاء الدين لا يملك قبض الدين إلا بحضرة الرهن (١)، اعتبارا لمعنى البيع، ومتى سقط عنه تسليم الرهن كان له أن يقبض الدين.

وسقوط تسليم الرهن لا يوجب سقوط الدين (٢)، لأنه ليس بعوض من كل وجه.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:

رجل رهن جارية تساوي ألفا بألف درهم، فجاء المرتهن يطلب دينَه، فقال الراهن: لا أعطيك الدين حتى تُحضر الرهن، أمر المرتهن بإحضارها (٣)؛ لأن الرهن مضمون


(١) لكن المرتهن إذا أحضر الرهن، لا يؤمر بالتسليم، ويقال للراهن: سلّم الدين أوّلا، كما في البيع، يؤمر المشتري بتسليم الثمن أولا. انظر "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١٠.
(٢) ويلحق به ضابط آخر: "تأخّرُ تسليم الرهن لا يوجِب تأخّر الدين"، ذكره قاضي خان في آخر هذا الباب، ص. .
(٣) انظر "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>