للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالدين، فكان بمنزلة العوض، وفي باب (١) البيع لا يطالب المشتري بأداء الثمن إلا بعد إحضار المبيع تحقيقا للتسوية، فكذلك هنا إذا كان المرتهن قادرا على إحضار الرهن لا يطالب الراهن بقضاء الدين قبل إحضار الرهن.

ولأنه لو أمر بقضاء الدين قبل إحضار الرهن ربما يهلك الرهن بعد ذلك، أو يكون هالكا قبل ذلك، فيصير مستوفيا دَينه من وقت العقد، كان هذا أمرا بقضاء الدين مرّتين، وذلك باطل، فيؤمر المرتهن بإحضار الرهن ثم يقال: سلّم الدين أوّلا ليتعيّن حق المرتهن، كما تعين حق الراهن تحقيقا للتسوية، كما في باب البيع (٢).

ولأن المرتهن لو ردّ أولا، فلو مات الراهن بعد ذلك، وعليه ديون، كان المرتهن أسوة للغرماء في ذلك الرهن، فيبطل بعض حقه.

ولو قضى الراهن الدينَ أوّلا، ثم مات المرتهن، وعليه ديون، لا يتعلّق حق غرمائه بالرهن، فلا يؤدي إلى إبطال حق الراهن.

ولو رهن جارية تساوي ألفا بألف، وجعل المرتهن مسلّطا على بيعها إذا مضى أجل كذا، فمضى الأجل، فباعها بأجل شهرا ونحوه؛ فهو جائز.

أما عند أبي حنيفة: فلأن التوكيل مطلق، فيملك البيع بالنقد والنسيئة؛ سواء كان الأجل متعارفا أو لم يكن.

وعند أبي يوسف ومحمد: الوكيل بالبيع يملك البيع بالأجل المتعارف، فإذا باعها بأجلٍ شهرا وشهرين جاز عند الكل (٣).


(١) "باب" ساقط من (ج) و (د).
(٢) انظر "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١٠.
(٣) وهذه ظاهر الرواية، حيث يجوز للوكيل أن يبيعه بالنقد والنسيئة. انظر "فتاوى قاضي خان" ٣/

<<  <  ج: ص:  >  >>