للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجارة، لما عُرف أن الدين لا يتعلق بمال المديون في صحّته.

وأما على المعنى الثاني: فلأن الآجر ممنوع عن مباشرة السبب في الأرض المستأجرة، فإنه لو باع أو وهب لا ينفذ فجاز أن يرد إقراره بالأرض.

ثم إذا صحّ الإقرار في قول أبي حنيفة تباع الأرض، ويحبس إن لم يبع، كما لو ثبت الدين بالبينة.

وعندهما: إذا لم ينفذ إقراره على المستأجر يخرج المقرّ من الحبس إن كان محبوسا لعجزه عن قضاء الدين (١)، إذا لم يكن له مال آخر، ولا يمنع الغريم عن ملازمته، لما قلنا، فإذا انقضت مدة الإجارة، يعاد إلى الحبس حتى يبيع الأرض، ويوفّى حقّ الغريم.

[وأما الفصل الثاني]

رجل تزوّج امرأةً، وأوفاها مهرَها، وأراد أن يخرجها إلى بلد من البلدان، وكرهت المرأة ذلك، لا يلتفت إلى كراهيتها.

وقال أبو القاسم الصّفار (٢): ليس له أن يخرجها إلى مدة السفر، لأن السفر مشقة


(١) راجع "بدائع الصنائع" ٦/ ١٨٤.
(٢) هو أحمد بن عِصمة، أبو القاسم الصّفار، يقول القرشي: شيخ ثقة، تفقّه على أبي جعفر الهندواني، وسمع الحديث منه، وأخذ عن نصير بن يحيى عن ابن سماعة عن أبي يوسف، وكان إماما كبيرا، تفقه عليه أبو حامد المروزي، ذكر الكفوي أنه توفي سنة ٣٣٦ هـ وذكر اللكنوي عن ملا علي القاري أنه توفي في ٣٢٦ هـ، وهو ما ذكره القرشي.
ترجمته في: "الجواهر المضية" برقم ١٤١، "الطبقات السنية" برقم ٢٤٤. "الفوائد البهية" ص ٢٦، كتائب أعلام الأخيار برقم ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>