للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعذاب، وإنها لم تلتزم ذلك.

ولنا قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (١) ولأنه استحق منفعة بضعها، وقد أوفاها البدل، فكان له قبض المبدل، والانتفاع بها في أيّ مكان شاء، كما في البيع.

فرّق بين هذا وبين ما لو استأجر عبدًا ليخدمه في الحضر، ليس له أن يسافر به؛ لأن خدمة السفر أشقّ من خدمة الحضر، فلا يمكن ذلك، أما المملوك للزوج هو الوطيء، وأنه لا يختلف في السفر والحضر.

فإن أقرّت المرأة بدين على نفسها لرجل، وصدّقها المقرّ له، وكذّبها الزوج، وأراد المقرّ له أن يحبسها بالدين، أو يمنع عن المسافَرة، يصحّ إقرارها في قياس قول أبي حنيفة، وللمقرّ له أن يحبسها بدين، ويمنع عن المسافَرة (٢).

وعلى قولهما لا يصحّ إقرارها على الزوج كما في الفصل الأول.

وإذا لم يصحّ إقرارها عندهما لم يكن للقاضي أن يأمر الخصم بملازَمتها بخلاف ما تقدم، لأن فيما تقدّم المستأجر، لا يتضرّر بملازمته، ههنا يتضرر الزوج بملازمتها، لأن ذاك يمنعه من غشيانها، ولهذا لو حكَم القاضي بإفلاس رجل يأمر الغريمَ بالملازمة، ولو حكم بإفلاس امرأة، لا يأمر بالملازمة (٣).


(١) سورة الطلاق، الآية: ٦.
(٢) جاء في "ردّ المحتار": للدائن حبسها وإن تضرر الزوج. الأصل فيه أن الإقرار حجة قاصرة على المقر، ولا يتعدى إلى غيره إلا في مسائل، ومنها هذه. انظر "ردّ المحتار" ٤/ ٥٢١.
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>