والحجر في اصطلاح الفقهاء: هو منع الإنسان عن التصرف في ماله، ويقابله: الإذن وهو فكّ الحجر وإسقاط حق المنع. وعرّفه الحنفية بأن الحجر: هو المنع من لزوم العقود والتصرفات القولية. فإذا باشر المحجور عقدا أو تصرفا قوليا كالبيع أو الهبة لا ينفذ، أي لا يلزم، ولا يترتب عليه حكمه، فلا يملك بالقبض. وكون الحجر من التصرفات القولية؛ لأننها هي التي يتصور الحجر فيها بالمنع من نفاذها، أما الأفعال فلا يتصور الحجر فيها؛ لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن رفعه، بخلاف القول، وللحجر تعريف آخر أدق ذكره ابن عابدين: بأنه عبارة عن "منع مخصوص بشخص مخصوص عن تصرف مخصوص أو عن نفاذه"، أي لزومه، فإن عقد المحجرر ينعقد موقوفا. وذكر ابن عابدين أن الحجر على مراتب: أقوى: وهو المنع عن أصل التصرف، ومتوسط: وهو المنع عن وصفه، وهو النفاذ، وضعيف: وهو المنع عن وصف وصفه، وهو كون النفاذ حالا. انظر "ردّ المحتار" ٦/ ١٤٣، "تبيين الحقائق" ٥/ ١٩٠. (٢) "بدائع الصنائع" ٧/ ١٦٩. الحجر والحبس.