للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الرجل يأذن لعبده في التجارة في مرض موته ويقرّ بالدين

[بنى الباب على أصلين]

أحدهما: أن تصرف المأذون إذا لم يكن عليه دين يكون (١) كتصرف المولى بنفسه، وإن كان عليه دين لا يكون تصرفه كتصرف المولى؛ لأن العبد يتصرف بأهلية نفسه، وينعقد العقد بعبارته، إلا أن تصرفه لا ينفذ إلا بإذن المولى وتسليطه، فكان مترددا بين الأصالة والنيابة، فتترجح جهة النيابة بحكم الملك والولاية، فما دام المولى ملك التصرف في رقبته وأكسابه يجعل تصرفه كتصرف المولى، فإذا لحقه دين تنقطع يد المولى عن أكسابه، ويحجر عن بعض التصرفات في رقبته، فلا يجعل تصرفه كتصرف المولى.

ولهذا لو أقر المأذون له في مرض مولاه بدين، أو عين الوارث مولاه لا يصح، كما لو أقر المولى، وكذا لو مرض المولى وعليه دين الصحة، ثم أقر العبد على نفسه بغصب، أو بيع، أو وديعة قائمة، أو مستهلكة، لا يصح إقراره، كما لو أقر المولى المريض بذلك، وعليه دين الصحة.

والثاني: أن دين العبد مع دين المولى إذا اجتمعا، إن وجب دين العبد بسبب لا تهمة فيه، كالاستهلاك ونحوه يقدم دينه، سواء تقدم وجوبه على دين المولى أو تأخر عنه، اتفق حال وجوبهما أو اختلف؛ لأن دين العبد أقوى، وتعلق دينه بماليته أولى من تعلق دين المولى بماليته.


(١) يكون ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>