قال: وألا ترى أن المولى إذا أعتق المأذون المديون يضمن قيمته للغرماء؛ لأنَّه أبطل حق البيع عليهم، والغرباء بالخيار، إن شاؤا أخذوه، وإن شاؤا أخذوا المديون، فإن اختاروا اتباع المديون، فأدّى الدين من كسب الحرية، وأراد أن يرجع بذلك على مولاه لم يكن له ذلك؛ لأن المولى كان يتحمل عنه بقضاء الدين، فإذا أدّى الدين من مال آخر لا يرجع على المولى، فلو أن الغرماء أبرؤا العبد بعد الحرية يسلم المدفوع والموهوب للمولى؛ لأنَّه كسب عبده، وقد فرغ عن الدين. ثم ذكر مسئلة الكفالة:
إذا كفل العبد بإذن مولاه بعشرة آلاف، وقيمته ألف جاز، فإن قضاه المولى لا يكون متبرعا، وذكر أيضا مسئلة العارية: إذا أدّى صاحب الرهن دين المستعير لا يكون متبرعا، وقد مرت في أثناء المسائل.