للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتركته، فلا يسلم للوارث ما لم يفرغ عن الدين.

ثم استدل في الكتاب لبيان الفرق بينهما فقال:

مدبر مأذون عليه دين، قطع عبد يده، ودفع به، فأعتق المولى المدبر، لا يضمن للغرماء شيئا؛ لأنَّه بالاعتاق لم يتلف على الغرماء حقا؛ لأن حق الغرماء كان في استيفاء الدين من كسبه لا في بيعه، وبالاعتاق تأكد حقهم في اكتسابه، فلو اكتسب أكسابا بعد الحرية، وأدّى الدين من ذلك الكسب، لم يكن له أن يرجع بذلك في العبد المدفوع، ويسلم العبد المدفوع لمولى المدبر.

ولو كان وهب للمدبر جارية قبل الحرية، واكتسب بعد الحرية أكسابا، فلم تصل يد المدبر إلى الجارية الموهوبة، أو لم يشترها أحد، فأدّى الدين من كسب الحرية، كان للمدبر أن يرجع في الجارية الموهوبة، فإن فدى المولى وإلا بيعت الجارية الموهوبة (١) للمدبر؛ لأن المدبر أدّى الدين من كسب الحرية عن اضطرار، وما اكتسبه قبل الحرية لا يسلم للمولى إلا بشرط الفراغ عن الدين، ولم يفرغ، أما العبد المدفوع باليد لا يملكه المولى من جهة المدبر؛ لتعلق سلامته للمولي بشرط الفراغ عن الدين، لكن المولى يتحمل عن المدبر بيع المدفوع، وفإنه (٢) يتحمل إذا لم يقض دينه من مال آخر، أما إذا قضى الدين من مال آخر، لا يلزمه التحمل.

قال: ألا ترى أنه لو كان مكان الجارية الموهوبة ألف درهم، وهبت له قبل العتق، فطولب المدبر بقضاء الدين، ولم تصل يده إلى الألف الموهوبة، فأدّى الدين من مال اكتسبه بعد الحرية، أو من ألف استقرضها، أما كان للمدبر أن يرجع بذلك في تلك الألف


(١) الجارية الموهوبة ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "وإنما يتحمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>