للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم أوضح الفرق بما لو أذن لعبده في التجارة، فأقر العبد على نفسه بدين، ثم مات المولى، فأذن له وارث المولى، صح إذنه؛ لأنَّه دين العبد، [ودين العبد] (١) لا يمنع الملك للوارث، فإذا ملكهـ الابن صح إذنه، فإن أقر العبد على نفسه بدين آخر، فإنه يباع، ويصرف ثمنه إلى الدينين؛ لأن الإقرارين جمعتهما حالة الإذن، فصار كما لو وجدا معا.

ولو أن العبد لم يقر على نفسه بدين في حياة المولى، ثم مات المولى، وعليه ديون تحيط بماله، ثم أذن له الوارث، فأقر على نفسه بدين، فإنه يباع ويصرف ثمنه إلى غريم المولى؛ لأن المولى لما مات، وعليه دين يحيط بماله، لم يملكه الوارث؛ [لأن دين المولى يمنع الملك للوارث] (٢) فلم يصح إذن الوارث، فلم يصح الإقرار الثاني، فيصرف المال إلى غريم المولى.

بين بهذا أن في إقراري العبد بحكم الإذن وإن تخلّلهما موت المولى تحاص الغريمان، ففي الإقرارين بإذن واحد لأن يتحاصا، ولم يتخللهما إلا مرض المولى، ولم يختلف الملك حقيقة، كان أولى.

[الفصل الثاني]

رجل أذن في صحته لعبده في التجارة، فأقر العبد على نفسه بدين ألف درهم، ثم مرض مولاه، وعليه دين الصحة ألف درهم، ثم أقر العبد بدين ألف درهم، وقيمته ألف (٣)، ثم مات المولى، وبيع العبد بألف درهم، يدفع ثمنه إلى الغريم الأول؛ لأن


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).
(٣) "ألف" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>