للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان على المولى دين الصحة، فأقر في مرضه بدين، فإنه يصرف المال إلى دين الصحة؛ لما عرف كذلك هنا، ولأن دين المولى لما مرض تعلق بماله، ودين العبد يتعلق بعد ذلك، فيبدأ بأسبقهما.

ولو كان المولى أذن في الصحة ثم مرض، وعليه دين، فأقر العبد في مرض المولى بدين ألف درهم على نفسه، ثما مات المولى، بصرف المال إلى دين المولى أيضًا؛ لأن المعنى يجمعها.

ولو أذن لعبده في الصحة، فأقر العبد على نفسه بدين، ثم مرض المولى، فأقر العبد على نفسه بدين آخر، ثم مات المولى، فإنه يباع، ويصرف ثمنه إلى الدينين جميعا.

فرق بين هذا وبين ما تقدم، أما على الأصل الأول؛ فلأن تصرف المأذون إذا كان عليه دين لا يكون كتصرف المولى، وقد اقر العبد بهما في صحته، [فيصرف] (١) المال (٢) إليهما، وأما على الأصل الثاني؛ فلأن إقراري العبد جمعتهما حالة واحدة، وهي حالة الإطلاق؛ لأن حق الغريم الأول وإن تعلق بمالية العبد [لكن] (٣) لم يحجر العبد عن التصرف، وبمرض المولى لم يتعلق بماليته شيء لم يكن، ولم يحجر العبد عن التصرف أيضًا، فإنما أقر للثاني في حالة الإطلاق، فلا يقدم الأول، بخلاف ما تقدم؛ لأنَّه كما مرض المولى تعلق بمالية العبد شيء لم يكن، وهو دين المولى في الصحة، وصار العبد محجورًا عن الإقرار؛ لأن إقراره يبطل حق غريم المولى، فلم تجمعهما حالة واحدة، فيبدأ بالأول، كما لو وجد الإقراران من المولى، أحدهما في الصحة والآخر في المرض.


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).
(٢) "المال" ساقط من (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>