للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث]

مكاتب بين اثنين، دبّره أحدهما، عند أبي حنيفة ينفذ التدبير في نصيبه، ويبقى نصيب الآخر مكاتبا من غير ضمان ولا سعاية، ويجتمع في نصفه للحرية سببان: الكتابة والتدبير، وفي النصف سبب واحد، وهو الكتابة.

فإن أدى البدل، أو مات المدبر، عتق نصفه، وحكمه حكم عبد بين شريكين، أعتقه أحدهما.

وعند أبي يوسف ومحمد إذا دبره أحدهما يصير كله مدبرا لأنَّه لا يتجزأ (١)، ويضمن الذي دبّره (٢) لشريكه نصف قيمته، موسرا كان أو معسرا؛ لأنَّه تملّكَ نصيب الشريك، وضمان التملك لا يختلف باليسار والإعسار.

ثم اختلفوا على قولهما أنه يضمن قيمته مكاتبا أو قنا، قال بعضهم: يضمن نصف قيمته قنا؛ لأنَّه تملك نصيب شريكه، والتملك لا يتحقق مع بقاء الكتابة، فتنفسخ الكتابة، وإذا انفسخت يضمن نصف قيمته قنا.

وقال بعضهم: يضمن نصف قيمته مكاتبا، وهو الصحيح لوجهين:

أحدهما: أن هذا تملك حكمي، والمكاتب يحتمل ذلك، ألا ترى أن الرجل إذا ارتدّ [- والعياذ بالله -] (٣) ولحق بدار الحرب، وترك أموالا وعبدا، وقضى بلحاقه، وقسم ماله بين ورثته، فكاتب الوارث العبد، ثم عاد مسلما يعود عبده إليه مكاتبا، وإذا ثبت أنه يحتمل التملك لا تنفسخ الكتابة.


(١) قوله: لأنَّه لا يتجزأ ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): ويضمن لشريكه ....
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>