للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإعتاق، وأنَّه صادف المكاتب، وإتلاف المكاتب لا يوجب قيمة القن.

ولا يقال: لما عتق كله ترتفع الكتابة، ويتملك القن.

لأنا نقول: لو ضار متملكا لا يصير متملكا للقن؛ لأن انفساخ الكتابة ما ثبت قصدا، فلا يظهر في حق تملكه قنا على أن العتق قد يتكامل بدون التملك، فإن المدبر بين اثنين إذا أعتقه أحدهما يعتق كله من غير تملك، إلا أن في المدبر إذا أعتقه أحدهما يكون الولاء لهما؛ لأن بالتدبير ثبت الولاء لهما، فلا يتحول إلى أحدهما، وفي المكاتب بين شريكين إذا أعتقه أحدهما يكون كل الولاء للمعتق؛ لأن الولاء ما كان ثابتا لهما قبل الإعتاق، فيثبت للمعتق.

وأما ما ذكر من التشنيع على ألف دينار (١) أبو يوسف يقول: "كلما يلزمني يلزمك "، فإنه لو كانت قيمته مائة درهم، فكاتباه على ألف دينار، ثم أخذ أحدهما منه شيئا يسيرا، أعتقه، يغرم المعتق نصف قيمته خمسين درهما، وإن كان فيه ضرر فاحش فلا ينظر إلى الصورة، وإنما ينظر إلى المتلف، والمستهلك نصف الرقبة، فيضمن نصف قيمته، وثبوت الولاء للمعتق دليل ظاهر لأبي يوسف.

ومحمد أجاب عن الولاء، فقال: الولاء ليس بشيء متقوم حتى يقال لما سلم الولاء للمعتق يضمن لشريكه نصف قيمته كاملة، وقال (٢): ألا ترى أنه لو شهد رجلان على رجل بإعتاق العبد، ثم رجعا بعد القضاء، فإنهما يضمنان القيمة للمولى، وثبوت الولاء للمولى لا يسقط عنهما شيئا من الضمان، وكذا المكره على الإعتاق يضمن قيمته كاملة للمكره، وإن كان الولاء للمكره، فكذلك هنا، وإن سلم الولاء للمعتق جاز أن لا يضمن إلا أقل من نصف قيمته، ومن نصف بدل الكتابة إن كان لم يؤد شيئا في بدل الكتابة.


(١) على ألف دينار ساقط من (ج) و (د).
(٢) وقال ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>