للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب ما يكون قصاصا (١) في الصرف والسلم وما لا يكون

بنى الباب أن دَين الصرف والسلم يستوفي، لأن فائدة الوجوب الاستيفاء، ولا يوفي به دَين آخر، لأن إيفاء دين آخر به استبدال (٢)، وبيع المسلم فيه وبيع العَين المنقول قبل القبض حرام (٣)، فبيع الدين أولى، لأن العَين تَقبل من التصرفات ما لا يقبله الدين.

وكذلك بدل الصرف مَبيع من وجه، لأن البيع لا يخلو عن مبيع وثمن، وليس أحدهما يجعله مبيعا أولى من الآخر، فكان كل واحد منهما مبيعا من وجه، فيجعل في حرمة الاستبدال مبيعا من كل وجه احتياطا (٤)، وعلامة الاستيفاء وجود قبض مضمون بعد


(١) في (ا): "ما يكون قضاء"، وفي جميع النسخ الأخرى: "ما يكون قصاصا": وهو الذي ثبت في "شرح الزيادات" لللعتابي، مخطوط، ورق ٥٤.
(٢) ذكر العتابي في أصل هذا الباب: أن الاستبدال بالمسلم فيه وبدل الصرف قبل القبض لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك". (أخرجه الدارقطني من حديث أبي سعيد، ٣/ ٤٥، ورواه عبد الرزاق موقوفا على ابن عمر قال: "إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفتَ فيه"،) ولأن المسلم فيه مبيع، والاستبدال بالمبيع قبل القبض باطل "شرح الزيادات" لللعتابي، مخطوط، ورق ٥٤.
(٣) انظر: "الهداية" مع "فتح القدير"، ٧/ ٩٥.
(٤) لأن بدل الصرف ثمن من وجه، فيلحق بالمثمن من كل وجه احتياطا لأمر الحرمة، وإذا حرم الاستبدال تعيّن الاستيفاء. انظر "شرح الزيادات" لللعتابي، مخطوط ورق ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>