(٢) ذكر العتابي في أصل هذا الباب: أن الاستبدال بالمسلم فيه وبدل الصرف قبل القبض لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك". (أخرجه الدارقطني من حديث أبي سعيد، ٣/ ٤٥، ورواه عبد الرزاق موقوفا على ابن عمر قال: "إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفتَ فيه"،) ولأن المسلم فيه مبيع، والاستبدال بالمبيع قبل القبض باطل "شرح الزيادات" لللعتابي، مخطوط، ورق ٥٤. (٣) انظر: "الهداية" مع "فتح القدير"، ٧/ ٩٥. (٤) لأن بدل الصرف ثمن من وجه، فيلحق بالمثمن من كل وجه احتياطا لأمر الحرمة، وإذا حرم الاستبدال تعيّن الاستيفاء. انظر "شرح الزيادات" لللعتابي، مخطوط ورق ٥٤.