للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر في كتاب الوكالة أنها تلزم الآمر.

وجه تلك الوكالة أنه لما أمره باشتراط الخيار لنفسه، فقد أمره بعقد ينفرد بإتمامه وإلزامه (١)، وقد أتى به (٢)، فلا يصير مخالفا.

وجه هذه الرواية ما قلنا إنه خالفه في نفس العقد، فلا يلزم الآمر.


(١) في (ج) و (د): "إبرامه".
(٢) قوله: "وقد أتى به" ساقط من (ا).

<<  <  ج: ص:  >  >>