للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاء أجازه، وإن شاء نقض (١).

فإن أجاز، جاز البيع على الآمر، ويطيب له الربح، لأنه لما أجاز البيع، ملَكَه مستندا إلى وقت العقد السابق، وقبض الوكيل كقبضه، فكان الربح حاصلا على ملكه وضمانه، فيطيب له.

وإن نقضه لزم المشتري، لأن بيع الوكيل إسقاط منه للخيار، ورضى به، إلا أنه لم يعمل لحق الآمر، فإذا زال حقه، عمل رضى المشتري، وصارت الجارية له، ولا ينفذ عليه البيع الثاني، لأنه كان موقوفا على ملك الآمر، فلا ينفذ على الوكيل بملك حدَث له بعد البيع، كالفضولي إذا باع مال (٢) الغير، ثم ملكه بوجه من الوجوه، لا ينفذ بيعه، كذلك هنا.

فلو أن الوكيل مع المشتري الثاني جدّدَ العقد بعد ذلك، جاز لقيام الملك له وقت التجديد، وكان الثمن والربح طيبا له، لأنه اجتمع له الملك والضمان.

ولو أمره بأن يشتري له جارية، وسمّى الثمن أو الجنس (٣)، أو لم يسمّ، وسمّى الجنس، وأمره أن يشترط الخيار لنفسه، فاشترى بغير خيار، لزم المشتري، لأنه خالف أمره.


(١) قوله: "فإن شاء أجازه، وإن شاء نقض" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) وفي (ج): "ملك".
(٣) قوله: "أو الجنس" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>