للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار

بني الباب على أن تصرف المأمور إذا خالف أمر الآمر لا ينفذ، لأن النفاذ بحكم الأمر، وفيما خالف لم يوجد الأمر، فلا ينفذ، إلا إذا كان خلافا إلى خير في الجنس (٢)، بأن وكّله ببيع عبده بألف، فباعه بألف ومائة، ينفذ عليه، لأنه وفاق معنى (٣).

ولو (٤) وكلّه ببيعه بألف، فباعه بمائة دينار، لا ينفذ عليه، وإن كان خيرًا، لأنه ربما


(١) زاد في (ا) و (ب) "من الأمر".
(٢) هذه قاعدة مهمة في مجال العقود تتناول البحث عن تصرف الوكيل والفضولي، فذكر العتابي في أصل هذا الباب أن تصرف المأمور إن وافق أمر الآمر، يعدّ على الآمر، وإن خالف، إن كان الخلاف إلى خير وهو من جنس المأمور به فكذلك، وإن كان الخلاف إلى شر، إن وجد نفاذا على المأمور، يعد عليه، نحو الشراء وغيره، وإن لم يجد نفاذا عليه يتوقف على إجازة الآمر نحو البيع وغيره. "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٥٢.
وقال الحصيري: إن تصرف المأمور إذا وافق أمر الآمر، ينفذ، وإذا خالف قصدا، إن كان إلى شر، لا ينفذ، "التحرير في شرح الجامع الكبير" باب الوكالة في البيوع ما يضمن وما لا يضمن، ورق ٥/ ٦٢١، وفي المبسوط: "تصرف الوكيل على الآمر إنما ينفذ فيما يرجع إلى تحصيل مقصوده". المبسوط ١٠/ ٢١٤.
(٣) انظر: "ردّ المحتار" مع الدر المختار، ٥/ ٥٢١ وما بعدها.
(٤) "معنى" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>