للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرغب في أحد الجنسين دون الآخر.

وإذا تعذّر التنفيذ علي الآمر، ينظر إن كان بيعا يتوقّف، وإن كان شراءً لا يتوقف، وينفذ على المشتري، لأنه لما خالف، صار فضوليا (١)، وشراء الفضولي لا يتوقف لإمكان التنفيذ عليه.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:

رجل أمر رجلا أن يبيع عبده، ويشترط الخيار للآمر ثلاثة أيام، فباع، ولم يشترط الخيار، لم يجز، لأنه أمره ببيع لا يزيل الملك، وقد أتى ببيع يزيل الملك، فيكون مخالفا (٢).

فرق أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله بين هذا وبين ما إذا وكله ببيع فاسد، فباع بيعا جائزا، جاز على الآمر عندهما، خلافا لمحمد، (٣) فمحمد سوّى بينهما (٤).

ووجه الفرق لهما أن البيع بشرط الخيار للبائع، لا يزيل الملك على كل حال، أما البيع


(١) تصرف المأمور المخالف لا ينفذ على الآمر، لأن النفاذ عليه إنما كان بحم الأمر، وفيما خالف لم يوجد الأمر، فلا ينفذ، ويكون الحال بعد الأمر كالحال قبله، وفي صورة المخالفة يعتبر المأمور فضوليا، ويظل العقد موقوفا مستندا إلى الإجازة، وذكر الحَصيري أن "الأصل في التصرف وقوعه تاما، وترتيب موجَبه عليه في الحال، إلا إذا تعذر تنفيذه فيتوقف، "التحرير في شرح الجامع الكبير"، ورق ٥/ ٢٠٣.
(٢) انظر: "الفتاوى الهندية" ٣/ ٥٨٩.
(٣) قوله: "فمحمد سوى بينهما" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي، ١٩/ ٥٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>