للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصرف والسلم.

أما (١) إذا وُجد القبض قبل عقد الصرف والسلم، فدين الصرف والسلم يكون قضاء لما قبله، لما عرف أن في المقاصّة (٢)، آخر الدينين يكون قضاء عن أوّلهما، ولا يكون قضاء عن آخرهما، لأن القضاء لا يَسبَق الوجوب.

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه اللّه:

رجل أسلم إلى رجل مائة درهم في كرّ حنطة وسَط إلى أجل معلوم، ثم إن ربّ السلم باع من المسلم إليه عبدا بكرّ حنطة وسَطٍ موصوف في الذمة، وقبض الكر الثمن، ولم يدفع العبد، حتى هلك في يده، أو انتقض بيع العبد بما هو فسخ من كل وجه، كالرد بخيار الرؤية، أو الشرط، أو العَيب قبل القبض، أو بعده بقضاء القاضي (٣)، كان على بائع العبد رد الثمن، كما هو الحكم في انفساخ العقد، وللبائع أن يمسك المقبوض، ويردّ مثله عندنا.


(١) "أما" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "المقاصّة": قاصَصتُه مقاصّة وقصاصا، من باب قاتل، إذا كان لك عليه دين، مثل ماله عليك، فجعلت الدين في مقابلة الدين، مأخوذ بن اقتصاص الأثر، ثم غلب استعمال القصاص في قتل القاتل وجرح الجارح. وقال المطرزي: القصاص: وهو مقاصّة ولي المقتولِ القاتلَ، والمجروح الجارح، وهي مساواته إياه في قتل أو جرح، ثم عمّ في كل مساواة، ومنه: تقَاصّوا، إذا قاصّ كلٌّ منهم صاحبَه في الحساب، فحبس عنه مثلَ ما كان له عليه. انظر: "المغرب" للمطرزي، ٢١٨٢، و"المصباح المنير" ص ٥٠٥.
(٣) "القاضي" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>