للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال زفر رحمه اللّه: يتعين عليه ردّ المقبوض (١).

والصحيح مذهبنا، لأن المستحق على البائع عند انفساخ البيع رد الثمن، والثمن ما يستحقه البائع بحكم البيع، والبائع استحقّ على المشتري بحكم البيع كرّا في الذمة، لا كرّا بعينه.

وإنما ملك المقبوض بالقبض، فلا يجب عليه ردّ هذا الكر، لأن الفسخ يَرِد على ما ورد عليه البيع.

فلو أن البائع لم يردّ الثمن حتى حلّ السلم، فهو على وجوه ثلاثة (٢):

إما إن كان بيع العبد، وقبض الثمن بعد عقد السلم، أو كانا قبل السلم، أو كان بيع العبد قبل السلم، وقبض الثمن بعد عقد السلم.

وكل ذلك على وجهين: إما إن كان فسخا في حق الناس كافّة، أو في حق المتعاقدين خاصّة.

فإن كان بيع العبد، وقبض الثمن بعد السلم، ثم انفسَخ البيع بما هو فسخ في حق الكل، يصير الثمن قصاصا بالسلم، تقاصّا أو لم يتقاصّا، لأن البيع لما انفسخ من كل وجه، بقي قبض الثمن قبض مضمون بعد عقد السلم، فيصير استيفاء السلم.

وإن انتقض البيع بما هو فسخ في حق المتعاقدين خاصة، كالإقالة، والردّ بالعيب بعد


(١) انظر "بدائع الصنائع"، ٥/ ٢٠٦.
(٢) "ثلاثة" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>