للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبض بغير قضاء، لا يصير قصاصّا وإن تقاصّا، لأن لهذا الفسخ حكم العقد المبتدأ (١) فيما ليس من أحكام ذلك العقد، وقبض السلم ليس من أحكام ذلك العقد، ولأن حرمة الاستبدال بالمسلم فيه حق الشرع، والإقالة عقد مبتدأ في حق الثالث على ما عرف.

وإذا اعتُبرت الإقالة عقدا جديدا في حق الشرع، يصير بيع العبد قائما، فكان الكرّ مقبوضا على وجه الاقتضاء بدين وجب بعقد آخر، وما يكون (٢) على وجه الاقتضاء بعقد آخر، لا يكون استيفاء للمسلم فيه، فيكون استبدالا ضرورة.

وإن كان الشراء، والقبض قبل عقد السلم، ثم انفسخ بيع العبد (٣) بما هو فسخ في حق الكل، أو في حق المتعاقدين خاصة، لا يصير قصاصا بالسلم، وإن تقاصّا؛ لأنه لم توجد صورة الاستيفاء، وبو قبض مضمون بعد عقد السلم، فيكون استبدالا.

ولو كان الشراء قبل عقد السلم، والقبض بعده، ثم انتقض بيع العبد بما هو فسخ في حق الكل، ثم حلّ السلم، يصير الثمن قصاصا بالسلم، تقاصّا أو لم يتقاصّا بالسلم (٤)، لأن الاستيفاء يقع بالقبض، والقبض كان بعد السلم، فإذا انتقض بيع العبد من كل وجهٍ بقي الكرّ مقبوضا بعد عقد السلم بغير عقد، فيكون استيفاء.

كما لو غصب من المسلم إليه كرا بعد السلم، ثم حل السلم، يصير قصاصا، وإن


(١) وجاء في (ا) و (ب): "حكم ابتداء العقد".
(٢) وفي (ج): "وما وجب".
(٣) كذا في الأصل، وفي (ج) و (د): "ثم فسخ البيع".
(٤) "بالسلم" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>