للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلّمهما (١) إليه، ثم نقد خمس مائة، وقال: أديت عن هذا العبد، وأراد أن يأخذ ذلك العبد، كان له ذلك (٢).

وذكر في "كتاب الرهن" (٣): رجل رهن عند غيره عشرة من الغنم بمائة درهم، كل شاة بعشرة، ثم نقد عشرة، وقال: نقدتُ حصة هذه الشاة، وأراد أن يأخذ الشاة (٤) ليس له ذلك.

مِن أصحابنا مَن قال (٥): ما ذكِر في كتاب الرهن قول أبي يوسف، وما ذكر هنا قول محمد.

ومنهم من قال: في المسألة روايتان (٦)، ورواية الزيادات أصحّ (٧).


(١) في الأصل: "وسلمها" وما ثبت أصح.
(٢) حكى الكاساني هذه المسألة محيلا إلى "الزيادات" لكن بتغيير بسيط في المثال فقال: "وذكر في الزيادات فيمن رهن مائة شاة بألف درهم على أن كل شاة منها بعشرة دراهم، فأدى عشرة دراهم، كان له أن يقبض شاة". "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٣.
(٣) أي: كتاب الرهن من "كتاب الأصل" للإمام محمد رحمه الله، كما صرّح به الكاساني، انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٣.
(٤) في (ج) و (د): "أن يأخذها".
(٥) قاله محمد بن محمد المروزي البلخي، الشهير بالحاكم الشهيد، صاحب كتاب "المنتقى" و"الكافي". يقول الكاساني: ذكر الحاكم الشهيد أن ما ذكر في الأصل قول أبي يوسف، وما ذكر في الزيادات قول محمد. انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٣.
(٦) قاله الإمام أبو بكر الجصاص، صرّح به الكاساني فقال: وذكر الجصاص أن في المسألة روايتين عن محمد: وجه رواية الزيادات: أنه لما سمّى لكل واحد منهما دينا متفرقا أوجب ذلك تفريق الصفقة، فصار كأنه رهن كل واحد منهما بعقد على حدة. وجه رواية الأصل: أن الصفقه
واحدة حقيقة، لأنها أضيفت إلى الكل إضافة واحدة، إلا أنه تفرقت التسمية، و تفريق التسمية لا يوجب تفريق الصفقة، كما في البيع إذا اشتملت الصفقة على أشياء كان للبائع حق حبس كلها إلى أن يستوفي جميع الثمن، وإن سمى لكل واحد منهما ثمنا على حدة، كذا هذا. "بدائع الصانع" ٦/ ١٥٣.
(٧) أي الأصح الفرق بين ما إذا سمّى لكل من المرهونين شيئا وبين ما إذا لم يسمّ، فإذا سمّى لكل واحد منهما شيئا من الدين له أن يقبض أحدهما إذا أدّى ما سمّى له، بخلاف البيع. صرّح به كل من الحصكفي وابن عابدين، قال ابن عابدين: "هو الأصح، كما في "التبيين" و "الكفاية"، وهو رواية الزيادات. "ردّ المحتار" ٦/ ٤٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>