للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه رواية كتاب الرهن: أن الصفقة واحدة لا تحاد الموجب والقابل، وعند اتحادهما لا يتفرّق العقد بتفريق التسمية، كما في البيع لو قال: بعت منك هذين العبدين بكل (١) واحد منهما بخمس مائة، وقبل الشراء كانت الصفقة واحدة، حتى لو نقَد المشتري خمس مائة، وأراد أن يأخذ أحد العبدين (٢) لم يكن له ذلك، كذلك هنا.

وجه هذه الرواية: وهو الفرق بين البيع والرهن أن البيع لا يتفرّق بتفريق التسمية عند اتحاد العاقدين، والرهن يتفرق، ألا ترى أن في فصل (٣) البيع لو قبل المشتري العقد في أحدهما دون الآخر لا يصح، وفي فصل (٤) الرهن عند تفريق التسميةَ لو قبِل المرتهن العقد في أحدهما جاز.


(١) وفي (ج) و (د.): "هذين العبدين بألف".
(٢) في (ج) و (د): "أحدهما".
(٣) "فصل" ساقط من (ج) و (د).
(٤) سقط "فصل" في (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>