للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى سنة، وأبى الورثة الإجازةَ فإن كثروا العبد للموهوب له (١) فإن القاضي ينقض الهبة في ثلثي العبد، ويردّه إلى الورثة؛ لأن تبرع المريض وصية، فتعتبر المساواة بين الورثة وبين (٢) الموصي له، ولا مساواة هنا؛ لأن حق الموصى له في العين، وحق الورثة في الدين، ولا مساواة بين الدين والعين في المالية، لأن العين مال من كلّ وجه، والدين ليس بمال من كلّ وجه، وإنما يصير مالا عند الخروج.

ولا ندري أيخرج أو لا يخرج؟ ولهذا لا يجوز أداء زكاة العين من الدين، فيجعل في حق الورثة كأن لا مال له إلا العبد.

فإن خرج الدين بعد ذلك، ووصل إلى الورثة، أمرهم القاضي بردّ ثلثي العبد على الموهوب له، وإن خرج بعض الدين، ردّوا بقدر ذلك، لأن الواهب وهب له كلّ العبد. وإنما انقضا (٣) الهبة في الثلثين تحقيقا للمعادلة، فإذا اتسع المحل وجب تنفيذ الهبة في الكلّ، كما لو ظهر له مال آخر، والهبة بعد انتقاضها مما يحتمل العود.

ألا ترى إلى ما روى ابن سماعة عن محمد فقال: رجل وهب لرجل في صحّته عبدا قيمته ألف، وقبضه الموهوب له، ثم مرض الموهوب له، فرجع الواهب في هبته بغير قضاء، وأخذ العبد بتسليم الموهوب له، وليس للمريض مال آخر، ثم مات المريض، كان للورثة أن يُبطلوا النقض، ويعيدوا الهبة في ثلثيه.


(١) قوله "فإن كثروا العبد للموهوب له" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "بين" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "نقضت".

<<  <  ج: ص:  >  >>