للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان على المريض دَين مستغرق، ينقض النقض في الكلّ، وفيه إعادة الهبة بعد انتقاضها.

وان كانت الورثة (١) باعوا ثلثي العبد قبل خروج الدين، ثم خرج الدين لا ينقض بيعهم، لأن القاضي قضي لهم بملك الثلثين ملكا مطلقا للتصرف تحقيقا للمعادلة، ولم يظهر خطأ القاضي في ذلك، ومن باع ملك نفسه ينفذ بيعه، لكن يغرمون القيمة، لأنه لما خرج الدين، وجب عليهم الردّ، وقد تعذّر الردّ، فيغرمون القيمة، كالمشتري شراء فاسدا، إذا باع نفذ بيعه، ويغرم قيمته، كذلك هنا.

ولا يقال بأن حق الموهوب له كان في عين العبد، فكيف ينفذ في محل آخر؟ لأنا نقول: هذه هبة، لها حكم الوصية؛ لأن تبرع المريض وصية، ومن أوصى لإنسان بعين، فبيع ذلك في دين الميت، ثم ظهر للميت مال آخر، تنفذ الوصية من ذلك المال، كذلك هنا.

مريض اشترى عبدا يساوي مائة درهم بثلثمائة درهم، وتقابضا، وليس له من المال العين غير ذلك، ثم مات، وله على رجل ألف درهم إلى سنة، وأبى الورثة أن يجيزوا للبائع كلّ الثمن، كان لهم ذلك، لأنه حابَى بأكثر من ثلث ماله، لأن ثلث ماله مائة درهم (٢)، وقد حابى بمائتي درهم، والمحاباة تبرع، ولهذا لا يجوز من الأب والوصيّ البيع بغبن فاحش، وتبرّع المريض لا ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الوارث.


(١) في (ج) و (د): "وان كانوا" مكان "وإن كانت الورثة".
(٢) "درهم" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>